أمر رقم 70-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70 44 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات كريبس وشركة بترول الجزائر وشركة مصفاة مدينة الجزائر و ترابسا أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شل پتروليوم - كاريل فان بيلاندتلان 23 لاهاي هولندا 757
المادة 4
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص