المادة الأولى
تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة أوزونيا المنجمية الفرنسية ( أميف ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه | الجزائر 2 شارع محمد الخامس ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ...