المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - - - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شل بتروليوم ( N.V . PETROLEUM SHELL في الشركات التالية ::
- شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله (كريبس) التي يوجد مركزها الرئيسي باين أمناس .
- شركة بترول الجزائر (CPA) التي يوجد مركزها الرئيسي بنهج عبو حمو رقم 7 بمدينة الجزائر ،
- شركة النقل بواسطة الانابيب في الصحراء ( ترابسا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ، 7 نهج نيلاتون ، شركة مصفاة مدينة الجزائر (SRA) التي يوجد مركزها الرئيسي بالحراش • 2 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها شركة شل بتروليوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المشار اليها أعلاه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات •