أمر رقم 70-40
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
الفصل السادس — العون المحاسب
المادة 24
يعرض الحساب الادارى المقدم من طرف المدير وحساب التسيير المقدم من طرف العون المحاسب على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وذلك بعد فحصهما من طرف المجلس الاستشارى وقبل اليوم الأول من شهر يوليو الموالى لاقفال السنة المالية ويجوز أن يكون هذان الحسابان مصحوبين بتقرير من المدير يحتوى على جميع البيانات والشروح اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة وعلى ملاحظات المراقب المالي