الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 19
ان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وذلك طبقاً لأحكام المادة 13 من الامر رقم 69 - 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 تعتبر الموافقة على الميزانية حاصلة عند انتهاء أجل خمسة وأربعين يوماً ابتداء من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أى واحد من الوزيرين المعنيين معارضة وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوماً ابتداء من اشعاره بالمعارضة ميزانية جديدة بقصد الموافقة عليها . وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند انتهاء أجل الثلاثين يوماً الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان أية معارضة .
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيرخص للمدير بأن يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المعهد وذلك في حدود التقديرات المناسبة للميزانية الموافق عليها حسب الأصول للسنة المالية السابقة .