أمر رقم 70-40
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
الفصل الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 16
يستمع المجلس الاستشارى الى تقارير المدير من تسيير المؤسسة ويبدي رأيه في البرنامج العام لنشاطات المؤسسة ولا سيما فيما يلى :
- الميزانية .
- مخطط التجهيز ، القانون الاساسي للموظفين ، النظام المالي ،
- شراء او بيع او استئجار العقارات والهبات والوصايا التي يجب ان يوافق عليها معا الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ...