الفصل الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 13
يتألف المجلس الاستشاري من :
مدير الثقافة الشعبية والتسليات التابع لوزارة الأنباء ، رئيسا ، مدير التربية الشعبية التابع لوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ،
- رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ،
- المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو ممثله
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري .
مديرى المسارح الجهوية ، مدير المعهد الوطني للموسيقى ،
- مدير المكتب الوطنى لتجارة السينما وصناعتها .
ثلاث شخصيات يختارهم وزير الانباء نظرا لمؤهلاتهم او للاهتمام الذي يعيرونه للفن المسرحي وفن الرقص ، يحضر مدير المؤسسة ومراقبها المالى اجتماعات المجلس الاستشارى . ويقوم بكتابة المجلس مدير المؤسسة ويجوز للمجلس الاستشارى أن يستعين بكل شخص مختص في الموضوع المقيد في جدول الاعمال