أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 28
ان نتائج الموسم الناجمة عن ميزان حساب الخسائر والارباح والملخصة لجميع العمليات بعد طرح كل النفقات والاستهلاكات ، تكون الارباح الصافية ، ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير وبعد رأي المجلس الاستشارى ، من طرف وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية