أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الثاني — الاحكام الادارية › الفصل الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 20
يقوم رئيس المجلس الاستشارى باعداد جدول أعمال كل اجتماع وذلك بناء على اقتراح المدير .
وتوجه الاستدعاءات المرفوقة بجدول الاعمال باستثناء حالات الاستعجال بثمانية أيام قبل تاريخ انعقاد - الاجتماع • ولا يصح اجتماع المجلس الا اذا حضره نصف عدد اعضائه على الاقل ، واذا لم يبلغ هذا النصاب فينعقد اجتماع آخر بعد أجل سبعة أيام . واذاك يصح اجتماع المجلس أيا كان عدد حاضريه .