أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الثاني — الاحكام الادارية › الفصل الاول — المدير
المادة 10
يعد المدير البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف ويشرف على تنفيذها . ويقوم لهذه الغاية ، باعداد سندات الايرادات وبالتزام المصاريف والامر بصرفها.
ويعقد كل الصفقات والاتفاقات والمعاهدات باستثناء التي تتطلب الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية او الموافقة المشتركة السلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ...