الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — المجلس الاستشارى
المادة 9
يتكون المجلس الاستشارى كما يلى ؟ مدير الثقافة الشعبية والتسلية بالوزارة المكلفة بالأنباء رئيساً ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله .
رئيس قسم الشؤون الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية او ممثله .
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطبع والنشر أو ممثله .
المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية أو ممثله مدير المكتب الوطني لتجارة السينما وصناعتها أو مثله .
مدير المعهد الوطنى للفن المسرحي والرقص .
مدير المعهد الوطني للموسيقى ، ثلاثة ممثلين منتخبين من قبل مستخدمي المسرح الوطني الجزائري ، ثلاث شخصيات يختارهم الوزير المكلف بالأنباء نظراً - لمؤهلاتهم أو للعناية التي يولونها الى المسرح ..
يشارك المدير العام للمسرح الوطني الجزائري والمراقب المالي للمؤسسة في جلسات المجلس الاستشارى يجوز للمجلس أن يستدعى للتشاور كل شخص كفء في الميدان الذي هو موضوع جدول الاعمال ..