أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — المدير العام
المادة 5
يعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح الوزير المكلف بالأنباء وتنهى مهامه ضمن نفس الكيفيات ..
يعين مدير الادارة العامة ومدير الانتاج المسرحي ومدير الباليه والمجموعة الموسيقية ومدير المصالح التقنية ومدير اعداد البرامج والنشر بموجب قرارات من الوزير المكلف بالأنباء وباقتراح من المدير العام ...