أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
يتولى المدير العام للمؤسسة مهام الأمر بالمصاريف الخاصة بالميزانية في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى الميزانية واعداد بيانات الايرادات