الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تحضر القوائم التقديرية السنوية للايرادات والمصاريف للمؤسسة من قبل المدير العام وتقدم الى المجلس الاستشارى وترسل بعد ذلك الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • تعتبر المصادقة على القوائم التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو أبدى تحفظه عن المصادقة على بعض الايرادات أو المصاريف . وفي هذا الاحتمال يرسل المدير العام خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من اشعاره بالتحفظ مشروعا جديدا للتصديق عليه حسب الاجراء المحدد في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال القوائم التقديرية الجديدة يجوز للمدير العام في حالة ما اذا لم تتم المصادقة عند بدء السنة المالية أن يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وتنفيذ تعهداتها