أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثالث — اللجنة الفنية
المادة 22
تجتمع اللجنة الفنية على الاقل مرة في الشهر وتكلف بالخصوص بما يلى :
- القيام بدراسة وانتقاء المؤلفات الفنية .
دراسة برامج الانتاج والنشر واعداد البرامج السنوية .
دراسة واقتراح القبول الاحتمالى لعناصر جديدة ضمن المسرح الوطني الجزائري ، اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول النشاطات الفنية - للمسرح الوطني الجزائري يحرر محضر عند انتهاء كل جلسه ويوقع عليه الرئيس .