أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — المجلس الاستشارى
المادة 13
يعد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويحدد التاريخ بالاتفاق مع المدير تبين الاستدعاءات جدول الاعمال وترسل قبل ثمانية أيام مالم يكن هناك استعجال ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 749