الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — المجلس الاستشارى
المادة 11
يطلع المجلس الاستشارى على تقارير المدين العام الخاصة بنشاط المسرح الوطني الجزائري ..
وهو مطالب باعطاء آرائه حول جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة وخاصة :
1 ) المسائل التي تتطلب مصادقة وزير الوصاية :
القوانين الأساسية للمستخدمين ، التنظيم الداخلي ،
- البرامج السنوية للانتاج والنشر ،
2 ) المسائل التي يجب أن تتلقى المصادقة المشتركة بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط :
التنظيم المالي ،
- القوائم التقديرية ، برنامج الاستثمار ، الحسابات السنوية للمؤسسة ،
- القروض والاكتسابات ونقل الملكية وقبول الهبات والوصايا .
يجوز لوزير الوصاية أن يستشير المجلس حول جميع المسائل المتعلقة بالمسرح الوطني الجزائري .