الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بمشاريع الميزانية والنظام المالى والحساب التقديرى والقروض التي يجب عقدها والاقتناءات والبيوعات أو الكراءات الخاصة بالبنايات الضرورية لتسيير المكتبة الوطنية ولقبول الهبات والتبرعات لا تصبح نافذة الا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية ..
ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالتنظيم الداخلى والنظام الداخلي لا تصبح نافذة الا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية ، ويجب ان تتم هذه المصادقة 40 يوما على الأكثر بعد ارسال الوثائق من قبل المدير