الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يضم مجلس الادارة :
- ممثلا عن وزير التربية الوطنية ، رئيسا .
ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
- ممثلا عن وزير الشبيبة والرياضة ،
- ممثلا عن وزير الانباء ،
- ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية .
مدير التعليم العالي ، اربعة أعضاء يختارون من بين عمداء الكليات ومديرى المعاهد العلمية ،
- نائب مدير الفنون والمتاحف بوزارة التربية الوطنية ،
- محافظا مكلفا بالبحوث او ملحقا خاصا بالبحوث ينتخب لمدة ثلاث سنوات من قبل الموظفين العلميين والتقنيين للمكتبة الوطنية ، .
- ممثلا عن اتحادية عمال التربية والثقافة .
ان مدير المكتبة الوطنية والمراقب المالى والكاتب العام للمكتبة الوطنية يحضرون الجلسات بصوت استشارى ويجوز لمجلس الادارة ان يستشير كل شخص ذي كفاءة من شأنه ان ينيره اثناء مداولاته .
يعين اعضاء مجلس الادارة لفترة 3 سنوات بقرار من وزير التربية الوطنية ، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه 672 لمجرد انتهائها وفي حالة شغور مقعد على اثر استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يتولى العضو الجديد اتمام فترة وكالة سلفه .