الباب الثالث — النظام المالى
المادة 15
يعد المدير مشروع الميزانية ويقدمه المجلس الادارة الذي يتداول فيه اثناء الستة أشهر الأولى للسنة | التي تسبق السنة المعد لها .
يعرض المشروع على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه ويحصل على المصادقة القطعية للوزيرين المذكورين في ظرف 45 يوما ، وتعتبر المصادقة تامة عند انتهاء هذه المهلة الا اذا كان هناك اعتراض من قبل أحد الوزيرين ، وفى حالة الاعتراض يرسل المدير في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم الاعلان عن الاعتراض مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه • وتعتبر المصادقة حاصلة عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما بعد ارسال المشروع الجديد اذا لم يصدر اي اعتراض من كلا الوزيرين ، وان لم تصدر المصادقة في اوائل السنة المالية فيؤذن المدير بانجاز المصاريف لتسيير المكتبة الوطنية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة الفارطة ...