الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 11
يتولى المدير تنفيذ مداولات مجلس الادارة وينجز جميع العقود الخاصة بالتسيير العادي ولا سيما :
وضع مشروع الميزانية ،
- الأمن بالمصاريف .
النيابة عن المؤسسة في العدالة وفي جميع اعمال الحياة - المدنية ، ممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين ، وتعيين
- وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي تسري عليهم باستثناء الكاتب العام والمحافظين والملحقين ومساعدي البحوث الذين يعينون من قبل وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير ..
تساعد المدير في مهامه لجنة تقنية وكاتب عام ..