أمر رقم 70-33
· ج.ر عدد 48 لسنة 1970
أمر رقم 70-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول الموافق 29 مايو سنة 1970 يتعلق بالفترة التكميلية الاضافية للبلديات ) السنة المالية 1969 )
المادة الأولى
ان الفترة الخاصة بتنفيذ الميزانيات الأضافية للبلديات عن السنة المالية 1969 تحدد بصفة استثنائية :
الى غاية 15 مايو سنة 1970 فيما يخص عمليات تصفية المصاريف والاذن بدفعها • الى غاية 25 مايو سنة 1970 فيما يخص عمليات تصفية الناتج وتحصيله ودفع المصاريف •