أمر رقم 70-31
· ج.ر عدد 47 لسنة 1970
امر رقم 70-31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية فيما يخص البحث والتجارب في مسائل الغابات - 654
المادة 4
يكون الموظفون التابعون للمركز المنحل والمشار اليه اعلاه وكذا الوسائل التي وضعت لخدمته او قررت لصالح هذا المركز فى اطار ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تحت تصرف المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية طبقا للقوانين والاحكام الجاري بها العمل ..
المادة ه : يحدد مرسوم ، يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اذا اقتضى الحال ، كيفيات تطبيق هذا الامر ...