المادة 2
تلغى المادة 39 - ز من المقرر رقم 49-045 المشار اليه في المادة السابقة وتعوض بالاحكام التالية :
ان أرامل الأجراء الحائزين لمنحة الشيخوخة أو لراتب الاجراء واللائي يجمعن عند وقت الوفاة مدة التأمين المطلوبة يستفدن من منحة التحويل وذلك بشرط :
- ان يبلغن 55 سنة على الاقل .
أن يكن قد عشن في كفالة المتوفى .
ان يكون زواجهن مع المتوفى قد عقد منذ سنتين على الأقل قبل الوفاة ..
غير أن الأرملة التي تستفيد من منحة الشيخوخة المدفوعة لها عن نشاطها الخاص ، يجوز لها أن تختار منحة التحويل اذا كانت هذه الأخيرة تحتوى على فائدة أكثر ..
وتساوى منحة التحويل نصف مرتب الأجير ، المضافة اليه عند الاقتضاء الزيادة الممنوحة عن التكاليف العائلية والمنصوص عليها في المادة السابقة .
وفي حالة ما اذا ترك المتوفى عدة ارامل ، فتوزع منحة التحويل بالتساوى بينهن واذا تزوجت الأرملة فتلغى هذه المنحة ابتداء من اليوم الأول من الثلاثة أشهر المدنية الموالية للزواج » .