الباب الرابع — الادارة
المادة 9
توضع لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام .
لأجل مساعدته في مهمته وتتكون هذه اللجنة من : 1 ممثل عن وزير التجارة ، رئيسا ، 2 ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط . 3 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، 4 ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ، ه ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة .
6 - المدير العام للشركة ،
7 - الممثل المنتخب من الموظفين ، مستشارين اثنين مختارين بالنظر لخبرتهما المهنية .
يعينهما وزير التجارة ويقوم المدير العام بمهام كتابة اللجنة ..