المادة 4
يحدد رأسمال الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ويتكون هذا الرأسمال : 1 من المال الصافي للمجموعات المهنية للشراء المنحلة والمسماة جيتيكسال وكاديت وجياك وجيسب 2 من الاموال المخصصة للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى من قبل مجموعات الشراء المذكورة جيتيكسال و كاديت وجياك وجيسب ، بعنوان المادة 34 من المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية . 3 من المنحة المالية التى تخصصها لها الدولة .