أمر رقم 70-22
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314
المادة 2
تحوز الشركة الوطنية لتسويق المنتجات الخاصة بصناعات النسيج والجلود ، احتكار التصدير والاستيراد والعمليات الخاصة بتجارة الجملة المتعلقة بالمنتجات الواردة في الملحق رقم 2 من هذا الامر .
وتحدد مراحل انجاز هذا الاحتكار بموجب قرارات من وزير التجارة .