أمر رقم 70-22
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 22
يمكن للشركة أن تقوم بتنفيذ جميع البرامج السنوية للاستثمار أو الموضوعة لعدة سنوات والمطابقة لهدفها ، وذلك بعد صدور اذن مشترك لوزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ، بناء على رأى لجنة التوجيه والمراقبة .