الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
تحضر الجداول التقديرية للشركة من قبل المدير العام ، وتحال الى وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة في أول يوليو • وتعتبر المصادقة على الحساب كانها حاصلة ، عند انقضاء مدة شهرين من تاريخ احالته ، الا اذا عارض فيه أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته بالنسبة لبعض الايرادات أو النفقات وفي حالة هذا الافتراض ، فان المدير العام يحيل مشروعا جديدا بقصد المصادقة عليه طبقا للاجراء المحدد في المقطع السابق ، وذلك في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ .
وتعتبر المصادقة كأنها حاصلة ، ضمن مدة الثلاثين يوما التالية لاحالة الميزانية الجديدة .
أما اذا لم تقع المصادقة على الجداول التقديرية عند تاريخ بدء السنة المالية ، فيمكن للمدير العام أن يشرع في النفقات اللازمة لسير الشركة وفى تنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات الممنوحة بعنوان السنة المالية السابقة باستثناء النفقات غير المجددة •