الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تستمع اللجنة لتقارير المدير العام ، وتبدى رأيها على وجه الخصوص بما يلى : 1 صة الأسس الداخلية للشركة والقانون الأساسي للموظفين ، 2 3 - زيادة الرأسمال أو تخفيضه ، 3 البرامج التقديرية لعمليات التسويق المعدة طبقا للأنظمة السارية المفعول 4 برامج الاستثمار ، ه القروض المتوسطة والطويلة الاجل . 6 الحسابات السنوية للشركة ، V تنظيم التوزيع وتكاليفه ، A تخصيص الزيادات المحتملة 4
৭ - شراء العقارات الضرورية لنشاط الشركة وبيعها . 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه يجوز للجنة أن تطلب اعلامها عن المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .