أمر رقم 70-22
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314
الباب الرابع — الادارة
المادة 10
يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاثة أعوام من قبل السلطات التابعين لها سلميا .
تجتمع اللجنة مرتين على الاقل في السنة وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة بناء على دعوة رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في جلسات غير عادية بناء على عريضة مقدمة اما من ثلاثة من الاعضاء واما من المدير العام .