الباب الرابع — الادارة
المادة 9
توضع لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام ) لاجل مساعدته في مهمته .
وتتكون هذه اللجنة من :
1 - ممثل عن وزير التجارة ، رئيسا ، 2 ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط .
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، 4 ممثل عن الوزير المكلف بالنقل . 。 ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة . 6 ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ،
- المدير العام للشركة ، V الممثل المنتخب من طرف الموظفين ، 9 – مستشارين اثنين مختارين بالنظر لخبرتهما المهنية يعينهما وزير التجارة .
ويقوم المدير العام بمهام كتابة اللجنة .