الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يكون المدير العام مسؤولا عن التسيير السليم للشركة .
ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خاصة ، ولا ان يحوز بنفسه او عن طريق شخص وسيط أية فائدة من شأنها أن تعرض تجرده للشبهة ..
وهو يتصرف باسم الشركة ويتمم جميع العمليات المتعلقة بهدفها ، مع مراعاة الاحكام المتضمنة مصادقة سلطة الوصاية .
وهو يجري التعيينات لجميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص مقرر وذلك ضمن اطار احكام القانون الاساسي للمستخدمين ، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ..
ويجوز له أن يفوض توقيعه .