الباب الثاني — هدف الشركة
المادة 4
ينصرف هدف الشركة الوطنية لتسويق الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 الاخشاب ومشتقاتها ضمن الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من الأمر المتضمن احداث هذه الشركة :
الى ممارسة احتكار استيراد وتوزيع الخشب | - ومشتقاته • الى القيام بتصدير منتوجات الخشب لحسابها او الحساب الغير .
وبصفة عامة - ، يمكن للشركة أن تستكمل في حدود
- اختصاصاتها سواء كان فى الجزائر او خارج التراب الوطني جميع الدراسات الاقتصادية والمالية وجميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة | بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تساعد على تحقيق تنميتها .