أمر رقم 70-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310
الباب الاول — التسمية - والشخصية والمركز
المادة 2
ان الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها هي مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي .
وهي تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير وتضبط محاسبتها وفقا للاوضاع التجارية .