أمر رقم 70-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310
الباب السادس — احكام مالية
المادة 20
يقوم المدير العام حين قفل كل سنة مالية باعداد موازنة وحساب للاستغلال وحساب للخسائر والأرباح وتحال هذه المستندات مرفقة بالتقرير العام لنشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، الى سلطة الوصاية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة .