الباب الخامس — المراقبة
المادة 15
بالرغم من أحكام المواد من 19 الى 23 أدناه الفان سلطة الوصاية تصادق بصفة خاصة على مايلي : 1 التوجيه العام للشركة وبرامج نشاطاتها ،
2 - القانون الاساسي للموظفين ، الانظمة الاساسية الداخلية للشركة ،
4 - التعيينات للوظائف العليا في الشركة .
القادة 16 : يقوم بتدقيق الحسابات السنوية للشركة وبتقديم تقرير للجنة التوجيه والمراقبة والوزير المكلف بالوصاية ، مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
ويمكن ان يدعى هذا المندوب لاجراء المراقبات الدورية وحضور اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري .