الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تستمع اللجنة لتقارير المدير العام . وتبدى رأيها على وجه الخصوص بما يلي : 1 الاسس الداخلية للشركة والقانون الاساسي للموظفين ،
2 - زيادة الرأسمال او تخفيضه ،
3 - البرامج التقديرية لعمليات التسويق المعدة طبقا للانظمة السارية المفعول ،
- برامج الاستثمار ، ه 6 القروض المتوسطة والطويلة الاجل " 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تنظيم التوزيع وتكاليفه ، V - تخصيص الزيادات المحتملة ، ৭ تخصيص العقارات الضرورية لنشاط الشركة وبيعها يجوز للجنة أن تطلب اعلامها عن المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه