أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 94
اذا ظهر الشخص الذي صرح بوفاته قضائيا مرة أخرى في وقت لاحق لحكم التصريح بالوفاة ، فيتابع وكيل الدولة أو كل معنى ابطال الحكم ضمن الاشكال المنصوص عليها في المواد 46 وما يليها ويسجل بيان ابطال حكم التصريح بالوفاة على هامش قيده في السجل ..