الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 93
يسجل منطوق الحكم المصرح بالوفاة في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة وعند الاقتضاء في سجلات | آخر مكان أقام فيه المتوفى ويشار الى ذلك في هامش السجلات عند تاريخ الوفاة واذا كان الحكم جماعيا فترسل ملخصات فردية من منطوق الحكم الى ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة أو لضابط الحالة المدنية لآخر مكان سكنى كل من المفقودين قصد التسجيل تحل أحكام التصريح بالوفاة محل عقود الوفاة ويمكن للغير أن يعارض فيها والحصول فقط على التصحيح طبقا للمواد من 49 الى 54 من هذا الأمر .