الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 91
يقدم الطلب الى محكمة مكان الولادة .
الا أنه بالنسبة للجزائريين المولودين في الخارج وكذا بالنسبة للأجانب فان الطلب يقدم الى محكمة المسكن أو الاقامة الاعتيادية • اذا لم يتوفر غير ذلك فتكون محكمة مدينة الجزائر هي المختصة .
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 اذا فقد عدة أشخاص خلال نفس الحادث فيجوز تقديم طلب جماعي الى محكمة مكان وقوع الفقدان أو اذا لم توجد | فيه محكمة ، فالى محكمة مدينة الجزائر .