أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 83
يتعين على ضابط الشرطة ان يرسل على الفور الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي توفى فيه الشخص جميع المعلومات المذكورة في محضره والتي على ضوئها يحرر عقد الوفاة .
يرسل ضابط الحالة المدنية نسخة الى ضابط الحالة المدنية لمكان مسكن الشخص المتوفى اذا كان معروفا وتسجل هذه النسخة في السجلات .