الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 81
اذا حدثت وفاة خارج البلدية التي كان يسكن فيها المتوفى فيرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة ، في أقرب أجل الى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان اقامة المتوفى ، نسخة من هذا العقد التي تسجل فورا في السجلات . ولا تطبق هذه الاحكام على المدن المقسمة الى دوائر عندما تحدث الوفاة في دائرة غير الدائرة التي كان يسكن فيها المتوفى • وفي حالة حدوث الوفاة في المستشفيات أو التشكيلات الصحية أو المستشفيات البحرية أو المدنية أو غيرها من المؤسسات العمومية يجب على المديرين المسيرين لهذه المستشفيات أو المؤسسات ان يعلموا بذلك في 24 ساعة ضابط الحالة المدنية أو الذي يقوم مقامه .
ويذهب هذا الاخير ليتأكد من الوفاة ويحرر العقد طبفا للمادة السابقة بناء على التصريحات التي قدمت له والمعلومات التي حصل عليها .
يمسك في المستشفيات المعنية والتشكيلات الصحية والمؤسسات سجل تقيد فيه التصريحات والمعلومات •
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 81 : إذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى، يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفى، إشعارا بالوفاة، يسجل فورا بهامش السجلات. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
غشت سنة م