أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — عقود الزواج
المادة 76
يجوز للشخص المدعو لاعطاء ترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون ان يعبر عن رضائه اما شفاهيا في وقت اعداد عقد الزواج واما بواسطة عقد رسمى محرر من قبل ضابط الحالة المدنية أو قاضى مكان الاقامة أو موثق العقود . واذا كان هذا الشخص موجودا في الخارج فان هذا العقد يحرره الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون أو السلطة المحلية التي لها حق تحرير العقود الرسمية •