الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — عقود الزواج
المادة 73
يجب ان يبين في عقد الزواج المحرر من قبل ضابط الحالة المدنية أو القاضي بصراحة بان الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون كما يجب فضلا عن ذلك ان يبين فيه ما يلى : 1 الالقاب والاسماء والتواريخ ومحل ولادة الزوجين ،
2 - القاب واسماء ابوى كل منهما ، 3 القاب واسماء واعمار الشهود ، 4 الترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون - عند الاقتضاء ،
ه - الاعفاء من السن الممنوح من قبل السلطات المختصة اذا لزم الأمر ،