الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — عقود الزواج
المادة 72
يسجل ضابط الحالة المدنية عقد الزواج في سجلاته حال اتمامه أمامه ويسلم الى الزوجين دفترا عائليا مثبنا للزواج يحرر القاضي عقدا عندما يتم الزواج امامه ويسلم الى المعنيين شهادة ، كما يرسل ملخصا عن العقد في أجل ثلاثة أيام الى ضابط الحالة المدنية الذى يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة 5 أيام ابتداء من تاريخ تسليمه الى الزوجين دفترا عائليا ويكتب بيان الزواج في السجلات على ها مش عقد ميلاد كل واحد من الزوجين .