أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — عقود الميلاد
المادة 70
يتعين على الضابط المحرر عند وصول الباخرة الى ميناء التفريغ ان يضع لاحكام المادة السابقة مع دفتر الباخرة نسخة من كل عقد للميلاد محرر على متن السفينة لم يسبق ايداع نسخة منه • يتم هذا الايداع في مكتب التسجيل البحرى وترسل النسخة المودعة على هذا الشكل الى وزارة العدل التي تحينها بدورها حسبما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه