أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية › الفصل الثاني — السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية › القسم الاول — مسك السجلات
المادة 6
تسجل عقود الحالة المدنية فى كل بلدية في ثلاثة سجلات ويتكون كل سجل من نسختين وهي : سجل عفود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات .
ويحتوى كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية ..