الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — عقود الميلاد
المادة 69
يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بايداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة ، في أول ميناء ترسو فيه السفينة لأى سبب كان لا يتعلق بالتفريغ ويتم ايداع النسختين اذا كان الميناء جزائريا بمكتب التسجيل البحرى واذا كان الميناء أجنبيا ، بين أيدى القنصل الجزائري واذا لم يوجد في هذا الميناء مكتب للتسجيل البحرى أو قنصل فيرجأ الايداع الى أقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به وترسل احدى النسخ المودعة الى وزارة العدل التي تحيلها الى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو الام اذا كان الاب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات واذ لم يمكن العثور على آخر محل اقامة أو اذا كان هذا المحل خارج الجزائر ، فيتم التسجيل بمدينة الجزائر .
النسخة الأخرى فتبقى مودعة بمحفوظات القنصلية أو اما مكتب التسجيل البحرى يشار للارسالات والايداعات المنجزة طبقا لاحكام هذه المادة في هامش العقود الاصلية من قبل محافظى التسجيل البحرى أو القناصل