الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — عقود الميلاد
المادة 68
اذا تمت الولادة خلال سفر بحرى ، يحرر عقد الميلاد خلال 5 أيام من الولادة بناء على تصريح الاب أو الام والا فمن قبل أي شخص آخر اذا تمت الولادة خلال التوقف في ميناء ، فان العقد يحرر ضمن نفس الشروط عندما لا تتوفر امكانية الاتصال بالبر أو لم يوجد في الميناء اذا تمت الولادة في الخارج - موظف دبلوماسي أو قنصلى جزائرى مسندة اليه مهمة ضابط الحالة المدنية ..
ويحرر هذا العقد قائد السفينة تذكر في هذا العقد الظروف التي حرر فيها ويسجل بالتالي في دفتر البحارة